المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في حوش النبي وجوارها م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش النبي - بدنايل - قصر نبا - حوش الرافقة - حوش العرب - شمسطار - طاريا - السفري - كفردان - حدث بعلبك. مركزها: حوش النبي مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.050.000/ مليون وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-انشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 2-انشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع تجهيزاته. 3-تأمين مستلزمات الانتاج. 4-تصريف وتسويق انتاج الحليب. 5-القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية. تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين الوقاية من الامراض.