All legislation

قرار Decision No. 221 19/10/2010

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الحليب في حوش النبي وجوارها م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7118-7119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في حوش النبي وجوارها م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش النبي - بدنايل - قصر نبا - حوش الرافقة - حوش العرب - شمسطار - طاريا - السفري - كفردان - حدث بعلبك. مركزها: حوش النبي مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.050.000/ مليون وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-انشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 2-انشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع تجهيزاته. 3-تأمين مستلزمات الانتاج. 4-تصريف وتسويق انتاج الحليب. 5-القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية. تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين الوقاية من الامراض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن