المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية في وادي الست قضاء الشوف م.م." مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: وادي الست - قضاء الشوف مركزها: وادي الست مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-شراء جرار زراعي لتأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية وحراثتها. 2-شق الطرقات الزراعية وتأهيلها. 3-تأمين كافة المستلزمات الزراعية من اسمدة وأدوية ومعدات. 4-تأمين مياه الري للمزروعات عن طريق حفر الآبار وإجراء التمديدات. 5-شراء المنتجات من المزارعين وتوضيبها وتسويقها. 6-تقديم الارشاد الدائم واللازم.