All legislation

قرار Decision No. 222 19/10/2010

انشاء جمعية تعاونية زراعية انمائية في وادي الست - قضاء الشوف م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7119-7120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية في وادي الست قضاء الشوف م.م." مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: وادي الست - قضاء الشوف مركزها: وادي الست مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-شراء جرار زراعي لتأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية وحراثتها. 2-شق الطرقات الزراعية وتأهيلها. 3-تأمين كافة المستلزمات الزراعية من اسمدة وأدوية ومعدات. 4-تأمين مياه الري للمزروعات عن طريق حفر الآبار وإجراء التمديدات. 5-شراء المنتجات من المزارعين وتوضيبها وتسويقها. 6-تقديم الارشاد الدائم واللازم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن