المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في محلة الداعوق قضاء جبيل م.م." مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: محلة الداعوق مركزها: محلة الداعوق - بعتارة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- ترشيد وتطوير طرق وأساليب الزراعة. 2- تحسين وتطوير وسائل انتاج الفاكهة والخضار. 3- شراء المعدات والآليات وكافة المستلزمات المتطورة للمساعدة في الفلاحة وتهيئة الاراضي الزراعية. 4- شراء الادوية والاسمدة. 5- شراء الآليات ومعدات ولوازم تصريف الانتاج. 6- إنشاء معمل عصير الفاكهة وتصنيع الانتاج.