All legislation

قرار Decision No. 223 19/10/2010

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محلة الداعوق - قضاء جبيل م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في محلة الداعوق قضاء جبيل م.م." مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: محلة الداعوق مركزها: محلة الداعوق - بعتارة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- ترشيد وتطوير طرق وأساليب الزراعة. 2- تحسين وتطوير وسائل انتاج الفاكهة والخضار. 3- شراء المعدات والآليات وكافة المستلزمات المتطورة للمساعدة في الفلاحة وتهيئة الاراضي الزراعية. 4- شراء الادوية والاسمدة. 5- شراء الآليات ومعدات ولوازم تصريف الانتاج. 6- إنشاء معمل عصير الفاكهة وتصنيع الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن