All legislation

قرار Decision No. 172 26/10/2010

تعديل اسم شركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re)

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
26/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 26/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،

بناء على القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 20/10/1998 والقاضي بالترخيص لشركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re) بممارسة عمليات إعادة الضمان،

بناء على الطلب المقدم من شركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re)،

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 20/10/1998 لجهة تسمية شركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re) تصبح {General Reinsurance A.G}.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى من يلزم.

بيروت في 26/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي