المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 20/10/1998 لجهة تسمية شركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re) تصبح {General Reinsurance A.G}.
قرار Decision No. 172 26/10/2010
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
بناء على القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 20/10/1998 والقاضي بالترخيص لشركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re) بممارسة عمليات إعادة الضمان،
بناء على الطلب المقدم من شركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re)،
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 20/10/1998 لجهة تسمية شركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re) تصبح {General Reinsurance A.G}.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى من يلزم.
بيروت في 26/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي