All legislation

قرار Decision No. 173 26/10/2010

قبول اعتماد ممثل قانوني جديد لشركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re)

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
26/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 26/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 3 و4 و5 و8 منه،

بناء على الطلب المقدم من شركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re)،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل اعتماد السيد مازن أبو شقرا من الجنسية اللبنانية ممثلا قانونيا جديدا لشركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re) بدلا من السيد نهاد طالب ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.

المادة 2

مادة 2: لا يعمل بهذا القرار إلا بعد صدور علم وخبر بالتعديل من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

تاريخ 26/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي