إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 3 و4 و5 و8 منه،
بناء على الطلب المقدم من شركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re)،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقبل اعتماد السيد مازن أبو شقرا من الجنسية اللبنانية ممثلا قانونيا جديدا لشركة كولنيش روكفرسيشرونغز ـ غسلشافت أ.جي (كولون ري) kolnische Ruckversicherungs- Gellschaft A.G (Cologne Re) بدلا من السيد نهاد طالب ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار إلا بعد صدور علم وخبر بالتعديل من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
تاريخ 26/10/2010
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي