All legislation

قرار Decision No. 650 25/10/2010

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين سليم ضاهر للصناعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
650
Date
25/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7121-7122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 650 تاريخ 25/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حسين سليم ضاهر للصناعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1355/4 تاريخ 2/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 31/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 29/7/2010،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين سليم ضاهر للصناعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: الغازية - صيدا - محافظة الجنوب - عقار 2474/07 صاحب المؤسسة: اسماعيل حسين ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: · القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). · القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). · القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2010 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). · المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). · المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). · القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/10/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن