المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا بدفع الباخرة PREMIER رقم الإيمو /6919954/التي تحمل الجنسية الكمبودية عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة /108/ من المبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادس من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة إسرائيل والمتعلق برفع الباخرة PREMIER رقم الإيمو /6919954/ التي تحمل الجنسية الكمبودية عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.