All legislation

بلاغ Communiqué No. 12 04/11/2010

وضع كشوفات قيد التحصيل اعتبارا من 15/11/2010

Type
بلاغ · Communiqué
Number
12
Date
04/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7227-7228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 12 تاريخ 04/11/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 15/11/2010 الكشوفات التالية: ـ كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الأول عام 2010، بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة أقصاها 14/12/2010 لتسديد هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: في حال التخلف: 1 ـ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/12/2010. 2 ـ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 05/01/2011 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتبارا من التاريخ. 3 ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 01/02/2011 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة إلى رسم إعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي (01/04/2011). 4 ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء المؤقت اعتبارا من تاريخ 01/04/2011 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الأرقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها استنادا من المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة إلى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية ـ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على اشتراك جديد. إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية: ـ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية. ـ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة، الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). ـ مكاتب LibanPost: مقابل 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو «بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم 629629ـ01/مقسم 333). ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الإنترنت الخاصة بالوزارة (Mpt gov.lb) وهيئة أوجيرو (Ogero-gov.lb). كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 04/11/2010 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف