All legislation

قرار Decision No. 779 25/09/2010

إبدال اسم مطبوعة «أي.. آيشتي ماغازين» الشهرية، غير السياسية ليصبح {A MAGAZUNE}

Type
قرار · Decision
Number
779
Date
25/09/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7228-7229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 779 تاريخ 25/09/2010
Source
Lebanese University

أن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 249 تاريخ 24/6/2005 (الترخيص بإصدار مطبوعة «أي.. آيشتي ماغازين»)،

بناء على طلب المقدم من شركة طوني سلامة غروب تي.أس.جي. ش.م.ل.»، والمسجل تحت رقم 1087 تاريخ 21/4/2010 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «أي.. آيشتي ماغازين» الشهرية، غير السياسية ليصبح {A MAGAZUNE}.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري