المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «أي.. آيشتي ماغازين» الشهرية، غير السياسية ليصبح {A MAGAZUNE}.
قرار Decision No. 779 25/09/2010
أن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 249 تاريخ 24/6/2005 (الترخيص بإصدار مطبوعة «أي.. آيشتي ماغازين»)،
بناء على طلب المقدم من شركة طوني سلامة غروب تي.أس.جي. ش.م.ل.»، والمسجل تحت رقم 1087 تاريخ 21/4/2010 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «أي.. آيشتي ماغازين» الشهرية، غير السياسية ليصبح {A MAGAZUNE}.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري