المادة 1
مادة 1: يصحح اسم عضو اللجنة السيد جان عبدو بو غصن بحيث تصبج التسمية الصحيحة المعدلة جان عيد ابو غصن.
قرار Decision No. 171 30/09/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 141/1/2010 تاريخ 29/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصحح اسم عضو اللجنة السيد جان عبدو بو غصن بحيث تصبج التسمية الصحيحة المعدلة جان عيد ابو غصن.
مادة 2: يعين عضو اللجنة السيد بشارة شديد بدر محاسبا للجنة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله