All legislation

قرار Decision No. 171 30/09/2010

تصحيح خطأ مادي وتعديل القرار المتعلق بتشكيل لجنة التراث والرياضات التقليدية

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
30/09/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7127-7128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 30/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 141/1/2010 تاريخ 29/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم عضو اللجنة السيد جان عبدو بو غصن بحيث تصبج التسمية الصحيحة المعدلة جان عيد ابو غصن.

المادة 2

مادة 2: يعين عضو اللجنة السيد بشارة شديد بدر محاسبا للجنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله