المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة هدى مصطفى ميناتو، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، اللغة الإنكليزية باسم {SURA magazine} تتحمل مسؤوليتها الصحافية كارين نبهان اليان.
قرار Decision No. 783 25/09/2010
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة هدى مصطفى ميناتو، والمسجل تحت رقم 2461 تاريخ 30/8/2010 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة هدى مصطفى ميناتو، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، اللغة الإنكليزية باسم {SURA magazine} تتحمل مسؤوليتها الصحافية كارين نبهان اليان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري