All legislation

قرار Decision No. 783 25/09/2010

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {SOURA magazine}

Type
قرار · Decision
Number
783
Date
25/09/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 783 تاريخ 25/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة هدى مصطفى ميناتو، والمسجل تحت رقم 2461 تاريخ 30/8/2010 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة هدى مصطفى ميناتو، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، اللغة الإنكليزية باسم {SURA magazine} تتحمل مسؤوليتها الصحافية كارين نبهان اليان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري