All legislation

قرار Decision No. 814 02/10/2010

إضافة اللغتين العربية والإنكليزية إلى ترخيص مطبوعة «لو كومرس دي ليفان ـ بيروت اكسبرس» الأسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
814
Date
02/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7229-7230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 814 تاريخ 02/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1054 تاريخ 28/12/1964 (نقل ملكية المطبوعة إلى «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل.»)،

بناء على الطلب المقدم من «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل» والمسجل تحت رقم 915 تاريخ 6/4/2010 (طلب إضافة لغتين)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغتان العربية والإنكليزية إلى ترخص مطبوعة «لو كومرس دي ليفان ـ بيروت اكسبرس» الأسبوعية، غير السياسية التي تصدر باللغة الفرنسية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري