المادة 1
مادة 1: تضاف اللغتان العربية والإنكليزية إلى ترخص مطبوعة «لو كومرس دي ليفان ـ بيروت اكسبرس» الأسبوعية، غير السياسية التي تصدر باللغة الفرنسية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 814 02/10/2010
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1054 تاريخ 28/12/1964 (نقل ملكية المطبوعة إلى «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل.»)،
بناء على الطلب المقدم من «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل» والمسجل تحت رقم 915 تاريخ 6/4/2010 (طلب إضافة لغتين)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغتان العربية والإنكليزية إلى ترخص مطبوعة «لو كومرس دي ليفان ـ بيروت اكسبرس» الأسبوعية، غير السياسية التي تصدر باللغة الفرنسية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري