المادة 1
مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 الوارد في الحيثية الثانية من القرار رقم 112/1 تاريخ 5/10/2010 بحيث يصبح "(النظام العام للمؤسسات العامة)" بدلا من "(النظام العام للموظفين)".
قرار Decision No. 123 23/10/2010
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 112/1 تاريخ 5/10/2010 (تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 الوارد في الحيثية الثانية من القرار رقم 112/1 تاريخ 5/10/2010 بحيث يصبح "(النظام العام للمؤسسات العامة)" بدلا من "(النظام العام للموظفين)".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/10/2010 وزير الصناعة المهندس ابراهام دده يان