All legislation

قرار Decision No. 123 23/10/2010

تصحيح القرار رقم 112/1 تاريخ 5/10/2010 (تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
23/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 23/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 112/1 تاريخ 5/10/2010 (تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 الوارد في الحيثية الثانية من القرار رقم 112/1 تاريخ 5/10/2010 بحيث يصبح "(النظام العام للمؤسسات العامة)" بدلا من "(النظام العام للموظفين)".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/10/2010 وزير الصناعة المهندس ابراهام دده يان