المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «أضواء ـ المركز اللبناني للإعلام والتوثيق» الأسبوعية، غير السياسية لمالكها الصحافي سمير منصور على أن تصبح «حديث البلد» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 835 09/10/2010
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 7/1/1987 (الترخيص بإصدار مطبوعة «أضواء ـ المركز اللبناني للإعلام والتوثيق)،
بناء على الطلب المقدم من الصحافي سمير محمد منصور، والمسجل تحت رقم 1499 تاريخ 1/6/2010 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «أضواء ـ المركز اللبناني للإعلام والتوثيق» الأسبوعية، غير السياسية لمالكها الصحافي سمير منصور على أن تصبح «حديث البلد» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري