All legislation

قرار Decision No. 835 09/10/2010

إبدال اسم مطبوعة «أضواء ـ المركز اللبناني للإعلام والتوثيق» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «حديث البلد»

Type
قرار · Decision
Number
835
Date
09/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7230-7231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 835 تاريخ 09/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 7/1/1987 (الترخيص بإصدار مطبوعة «أضواء ـ المركز اللبناني للإعلام والتوثيق)،

بناء على الطلب المقدم من الصحافي سمير محمد منصور، والمسجل تحت رقم 1499 تاريخ 1/6/2010 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «أضواء ـ المركز اللبناني للإعلام والتوثيق» الأسبوعية، غير السياسية لمالكها الصحافي سمير منصور على أن تصبح «حديث البلد» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري