All legislation

قرار Decision No. 914 29/10/2010

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «سن الفيل أمانتي»

Type
قرار · Decision
Number
914
Date
29/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 914 تاريخ 29/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عبده الياس شاوول والمسجل تحت رقم 2705 تاريخ 23/9/2010 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عبده الياس شاوول ، اللبناني الجنسية، ترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «سن الفيل امانتي» يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسين محمد حميه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري