إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على كتاب وزارة الثقافة حول استكمال المعطيات العلمية للطبقات الأثرية داخل المغارة تاريخ 17/4/2010 رقم 3614/1/2010،
بناء على تقارير المختصين في وزارة السياحة من مصلحة الاستثمار،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: إيقاف مفعول القرار رقم 206 تاريخ 25 آب 2009 الذي رخص للشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات الممثلة بالسيدين سامي بن صالح بليله ومحمد عبد الجواد فتفت باستثمار المغارة سياحيا الواقعة ضمن أملاكهما في العقار رقم 455 من منطقة القطين العقارية والمعروفة باسم مغارة الزحلان.
مادة 2: إيقاف جميع أنواع الأشغال داخل المغارة وفي محيطها لحين الحصول على جميع الموافقات الرسمية من الوزارات المختصة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2010
وزير السياحة
فادي عبود