All legislation

قرار Decision No. 395 03/11/2010

ايقاف مفعول القرار رقم 206 تاريخ 25/8/2009 (القاضي باستثمار مغارة الزحلان في القطين - قضاء المنيه الضنيه)

Type
قرار · Decision
Number
395
Date
03/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 232-7233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 395 تاريخ 03/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على كتاب وزارة الثقافة حول استكمال المعطيات العلمية للطبقات الأثرية داخل المغارة تاريخ 17/4/2010 رقم 3614/1/2010،

بناء على تقارير المختصين في وزارة السياحة من مصلحة الاستثمار،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إيقاف مفعول القرار رقم 206 تاريخ 25 آب 2009 الذي رخص للشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات الممثلة بالسيدين سامي بن صالح بليله ومحمد عبد الجواد فتفت باستثمار المغارة سياحيا الواقعة ضمن أملاكهما في العقار رقم 455 من منطقة القطين العقارية والمعروفة باسم مغارة الزحلان.

المادة 2

مادة 2: إيقاف جميع أنواع الأشغال داخل المغارة وفي محيطها لحين الحصول على جميع الموافقات الرسمية من الوزارات المختصة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2010 وزير السياحة فادي عبود