All legislation

قرار Decision No. 5 06/10/2010

تعديل المادة /15/ من القرار رقم /2/ تاريخ 26/آب 1995 (هيئة التعليم في الكونسرفتوار وشروط انتظامها)

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
06/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7233-7234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2010
Source
Lebanese University

إن مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار،

بناء على القانون /431/ تاريخ 15/5/1995 (إنشاء الكونسرفتوار)،

بناء على القانون /36/ تاريخ 16/10/2008،

واستنادا إلى المادة الخامسة عشرة من القرار رقم /2/ تاريخ 26/8/1995/ (هيئة التعليم في الكونسرفتوار وشروط انتظامها) تنص على:

«يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، وبعد وضع نظام وملاك العاملين فيه، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف».

سندا لما تقدم،

وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،

وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوافق مجلس الإدارة على تعديل المادة /15/ من القرار رقم /2/ تاريخ 26/آب 1995 بحيث تصبح كالتالي:

المادة 15: «يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذي تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.».

والباقي دون تعديل

المادة 2

يكلف الرئيس إنفاذ مآل هذا القرار وفقا للأنظمة والأصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

الرئيس: وليد غلمية أمين سر المجلس: أغوب ارسلانيان الأعضاء: هبة القواس ـ بهجات حبيقة ـ يولا ناصيف ـ د. غازي قهوجي ـ أمينة بري فواز ـ حسن عواد الأسعد ـ أنطوان فرح ـ د. نور سلمان ـ د. وليد مسلم ـ عليا عباس 6 تشرين الأول 2010 وزير الثقافة سليم وردة