إن مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار،
بناء على القانون /431/ تاريخ 15/5/1995 (إنشاء الكونسرفتوار)،
بناء على القانون /36/ تاريخ 16/10/2008،
واستنادا إلى المادة الخامسة عشرة من القرار رقم /2/ تاريخ 26/8/1995/ (هيئة التعليم في الكونسرفتوار وشروط انتظامها) تنص على:
«يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، وبعد وضع نظام وملاك العاملين فيه، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف».
سندا لما تقدم،
وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،
وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن،
يقرر ما يأتي:
المواد
يوافق مجلس الإدارة على تعديل المادة /15/ من القرار رقم /2/ تاريخ 26/آب 1995 بحيث تصبح كالتالي:
المادة 15: «يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذي تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.».
والباقي دون تعديل
يكلف الرئيس إنفاذ مآل هذا القرار وفقا للأنظمة والأصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالة.
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.
الرئيس: وليد غلمية
أمين سر المجلس: أغوب ارسلانيان
الأعضاء: هبة القواس ـ بهجات حبيقة ـ يولا ناصيف ـ د. غازي قهوجي ـ أمينة بري فواز ـ حسن عواد الأسعد ـ أنطوان فرح ـ د. نور سلمان ـ د. وليد مسلم ـ عليا عباس
6 تشرين الأول 2010
وزير الثقافة
سليم وردة