All legislation

قرار Decision No. 156 16/09/2010

الترخيص لجمعية شبابية تحت اسم «جمعية الشباب الواعد»

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
16/09/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7234-7235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 16/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت الرقم 760/د تاريخ 19/2/2010،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5806 تاريخ 14/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: حسين محمد الحج حسن، عبدالله محمد الحج حسن، سهى حسيب شريف، سهيلة حسين كنعان، حسنية علي حرب، ميساء حسيب شريف، حسين علي حرب، حسن علي حرب. * اسمها: جمعية الشباب الواعد. * مركزها: بلدة شعث، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. * غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2 ـ بث ونشر فكرة التطوع عند الشباب وإقامة النشاطات الهادفة إلى توعية الشباب وخدمة المجتمع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله