All legislation

قرار Decision No. 178 20/10/2010

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي القوة الرياضي ـ الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7235-7236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي القوة الرياضي ـ الشعبي» المسجل تحت الرقم 4335/د تاريخ 29/11/2003،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9489 تاريخ 16/9/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي القوة الرياضي ـ الشعبي». مركزها: رميش، قضاء بنت جبيل، محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كلاسيا مارون الحاج ـ بيار يوسف العلم ـ شربل مارون الحاج ـ جنين مارون الحاج ـ جمال محمد مصطفى سعد ـ مارك كميل مخول ـ طوني كريم العميل.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله