المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أتلانتس الرياضي». ـ مركزها: بيروت، محافظة بيروت. ـ اللعبة المرخص بها: الكاراتية ـ التربية البدنية ـ القوة البدنية.
قرار Decision No. 180 20/10/2010
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اتلانتس الرياضي» المسجل تحت الرقم 2136/د تاريخ 28/5/2010،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10988 تاريخ 16/9/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أتلانتس الرياضي». ـ مركزها: بيروت، محافظة بيروت. ـ اللعبة المرخص بها: الكاراتية ـ التربية البدنية ـ القوة البدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: توفيق محمد التل ـ ندى محمد واصف المأمون ـ تالا توفيق التل ـ زياد محمد ياسين ـ شريف محمد التل ـ ناديا مصطفى بغدادي ـ رولان نبية الشريف.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال مهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو باللعبتين ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله