All legislation

قرار Decision No. 182 28/10/2010

تصحيح خطأ وارد في القرار رقم 177/1/2010 المتعلق بتعديل اسم جمعية «نادي مولى الرياضي» ليصبح جمعية «نادي هارت بيت الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 177/1/2010 تاريخ 20/10/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 177/1/2010 تاريخ 10/10/2010 لجهة تعديل مركز الجمعية ليصبح: الشياح/حي الجناح، بدلا من: المشرفية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله