All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10552 02/10/2010

تعديل نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10552
Date
02/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10552 تاريخ 02/10/2010
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى آخر المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 البند (هـ) التالي نصه: «هـ ـ يعين الحد الأقصى لمجموع عمليات حسابات مدينة بالعملات الأجنبية لقاء حسابات دائنة بالعملات الأجنبية الأخرى أو بالليرة اللبنانية (عمليات المضاربة الفورية (Spot)) والتي تسجل في البند رقم 11350، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف.».

المادة 2

ماذة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 تشرين الاول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه