إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى آخر المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 البند (هـ) التالي نصه: «هـ ـ يعين الحد الأقصى لمجموع عمليات حسابات مدينة بالعملات الأجنبية لقاء حسابات دائنة بالعملات الأجنبية الأخرى أو بالليرة اللبنانية (عمليات المضاربة الفورية (Spot)) والتي تسجل في البند رقم 11350، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف.».
ماذة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 تشرين الاول 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه