المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالجدول الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10554 02/11/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و76 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 المتعلق بالاحكام التطبيقية للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات المصارف الالزامية)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالجدول الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه