المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (RO-11) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10555 02/11/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (RO-11) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه