All legislation

قرار Decision No. 2096 02/12/2010

كف يد مختار بلدة رشعين - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
2096
Date
02/12/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2096 تاريخ 02/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادتان 20 و21 منه،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 3913/إ تاريخ 13/11/2010 التي خلصت بإقتراح كف يد مختار بلدة رشعين - قضاء زغرتا لحين البت بأمره من قبل القضاء المختص،

بناء على اقتراح المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 9414/4 تاريخ 25/11/2010،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختار بلدة رشعين - قضاء زغرتا السيد شربل شهيد العكاري عن القيام بمهام المختارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود