ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 415/أد تاريخ 7/9/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية سنابل العمل الخيري" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18398 تاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية سنابل العمل الخيري" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 415/أد تاريخ 7/9/2006 واصبح على النحو التالي: مركزها: المحمرة - الشارع العام - منطقة المحمرة العقارية - العقار رقم 315 - ملك ناصر ديب - قضاء عكار. بدلا من: القليعات - الشارع العام - ملك محمد احمد خشقة - قضاء عكار.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود