All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2056 27/11/2010

تأسيس جمعية باسم: "همم (هيئة المجتمع المحلي)" مركزها: القاع - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2056
Date
27/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9540-9541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2056 تاريخ 27/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "همم (هيئة المجتمع المحلي)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15401 تاريخ 30/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "همم (هيئة المجتمع المحلي)". مركزها: القاع - العقار رقم 2119/ القاع البنجكية - ملك ناجي مطانوس عوض - قضاء بعلبك. غايتها: 1- التعاون بين اعضاء الجمعية وتوحيد جهودهم وامكانياتهم ومساعيهم، في سبيل خدمة المجتمع، في مجالات: العلم، الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، البيئة، السياحة الثقافة، الصحة والتنمية الريفية وفي السياق هذا، الاهتمام، بتأمين الوسائل والآليات، التي من شأنها، تعزيز مستوى افراد المجتمع، خصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والزراعي والتدريبي... والعمل على تقدمهم وتطوير اعمالهم، لا سيما من خلال، تنفيذ الدراسات والمشاريع والنشاطات والخطط، في مختلف المناطق اللبنانية والخارج. 2- العمل على ايجاد المشاريع والنشاطات والبرامج، التي تتآلف واهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف انواعها، في لبنان والخارج. وكذلك التعاون والتنسيق، مع المؤسسات والجمعيات والهيئات، التي تدخل اهدافها، في ذات الاطار او الموضوع. 3- إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية، التي تدخل في إطار، عمل الجمعية. 4- إعداد وتأمين الاستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الاقتصادية، في جميع المجالات، لمن يشاء، في لبنان والخارج. 5- العمل على تنفيذ المشاريع والبرامج، على انواعها، التي تساهم في التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة. 6- العمل والسعي، لتحقيق كل ما يعود بالمنفعة المعنوية، على الجمعية. 7- إصدار المطبوعات والكتب والنشرات الدورية، بنتائج اعمال الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعي الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مخايل اشحادي غاليه - نقولا مطانس مطر - ايلي منيب البيطار - الياس خليل رزق - ايلي ناجي عوض - فادي يوسف نصرالله - طوني كنج عاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس خليل رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود