All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2059 29/11/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية النجاح الوطنية الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2059
Date
29/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9541-9542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2059 تاريخ 29/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية النجاح الوطنية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6462 تاريخ 3/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية النجاح الوطنية الخيرية". مركزها: طرابلس - شارع عزمي - بجانب المستشفى الاسلامي الجناح الخاص - ملك جودت الشيخ - الطابق السادس. غايتها: تسعى الجمعية الى إحداث نضهة تعليمية ثقافية اجتماعية فنية عن طريق انشاء وفتح معاهد ومدارس للتعليم الاساسي، والمهني والفني ودور حضانة بغية تنشئة الشباب على حاجات الوطن والمجتمع وتهيئة سبل التعلم والنجاح والابداع. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد صباح كمال المعري - نزيه احمد صباح المعري - عبد الحليم احمد كنعان دويدي - سعد الله محمود الحليمي - ليلا عبد القادر سبلبل - دانا احمد صباح المعرى - مازن عبد الرزاق ابو النصر اليافي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد صباح كمال المعري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود