All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2070 30/11/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية برج الملوك الخيرية" مركزها: برج الملوك - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2070
Date
30/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9542-9543
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1029 تاريخ 08/08/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2070 تاريخ 30/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية برج الملوك الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17406 تاريخ 5/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية برج الملوك الخيرية". مركزها: برج الملوك - شارع الكنيسة - ملك عدنان سليم اسكندر رزق - قضاء مرجعيون. غايتها: 1- تقديم المساعدات للاطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والاشخاص المحتاجين. 2- إنشاء مستوصف طبي تحت إشراف اطباء متخصصين وبمساعدة ممرضات وممرضين بغية تقديم المساعدات الطبية من علاج وادوية وكل ما يتعلق بهذا الخصوص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين ولانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فدوى كميل ابو سمره - حبقه سالم عيد - كلودين خازن يونس - ايلي كميل ابو سمره - زيدان منح صعب - منح الياس صعب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية فدوى كميل ابو سمره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود