All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2080 30/11/2010

تأسيس جمعية باسم: "هيئة دعم المدرسة الرسمية في بلدة جبشيت" مركزها: جبشيت - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2080
Date
30/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9544-9545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2080 تاريخ 30/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "هيئة دعم المدرسة الرسمية في بلدة جبشيت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17677 تاريخ 8/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "هيئة دعم المدرسة الرسمية في بلدة جبشيت". مركزها: جبشيت - ثانوية جبشيت الرسمية - قضاء النبطية. غايتها: تأمين الدعم المعنوي والمادي. - مواكبة واستنهاض النشاطات التربوية والثقافية. - رفع مستوى الاداء عبر تأمين الوسائل التربوية التي يتطلبها تطور العلم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رشيد حيدر فحص - عصام محمد نحال - ذيب محمد هاشم - موسى اسد الله فحص - بسام اسماعيل اخضر - محمود جواد بهجه - كاظم عبد الرزاق فحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد حيدر فحص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود