All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2085 01/12/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة فريد الدكان للدراسات والاستشارات القانونية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2085
Date
01/12/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9545-9546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2085 تاريخ 01/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة فريد الدكان للدراسات والاستشارات القانونية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19293 تاريخ 1/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة فريد الدكان للدراسات والاستشارات القانونية". مركزها: بيروت - منطقة بدارو - شارع بدارو الرئيسي - بناية الشرق الاوسط - ملك الدكتور عبدالله فرحات - الطابق الاول. غايتها: 1- القيام ببرامج توعية قانونية للمواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. 2- إعداد محاضرات ودورات للتثقيف الذهني لافراد المجتمع اللبناني في كافة المجالات القانونية. 3- تقدم كافة الاستشارات والمعلومات القانونية للمنظمات الانسانية ولطلاب الاكاديميات والجامعات، شرط التقيد بما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة واحكامه الالزامية ومع مراعاة مهام وصلاحيات نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بهذا الخصوص. 4- العمل على تحقيق اهداف المؤسسة بحماية حقوق الانسان وإحقاق الحق والعدل والمساواة بين المواطنين ومساندتهم عند الحاجة بغية حصولهم على حقوقهم بالآلية القانونية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مخايل امين الدكان - فريد امين الدكان - فيوليت فريد الدكان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد امين الدكان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود