All legislation

مرسوم Decree No. 5465 26/11/2010

انتداب قاض للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
5465
Date
26/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9488-9489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5465 تاريخ 26/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المادة 11 منه،

بناء على المرسوم رقم 11274 تاريخ 30/10/2003 (انتداب القاضي السيد نديم عبد الملك القيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية)،

بناء على المرسوم رقم 4378 تاريخ 21/6/2010 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد نديم عبد الملك لبلوغه السن القانونية بتاريخ 1/7/2010،

وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 6/11/2010،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي السيد غسان رباح رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز (رقمه المالي 4/174) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالاضافة الى وظيفته الأصلية).

المادة 2

مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام تفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية بـ /500،000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار