المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد غسان رباح رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز (رقمه المالي 4/174) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالاضافة الى وظيفته الأصلية).
مرسوم Decree No. 5465 26/11/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 11274 تاريخ 30/10/2003 (انتداب القاضي السيد نديم عبد الملك القيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية)،
بناء على المرسوم رقم 4378 تاريخ 21/6/2010 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد نديم عبد الملك لبلوغه السن القانونية بتاريخ 1/7/2010،
وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 6/11/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد غسان رباح رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز (رقمه المالي 4/174) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالاضافة الى وظيفته الأصلية).
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام تفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية بـ /500،000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار