All legislation

مرسوم Decree No. 5478 26/11/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة "دي هنتر للتجارة العامة"

Type
مرسوم · Decree
Number
5478
Date
26/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9490-9491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5478 تاريخ 26/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة ولاذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة "دي هنتر للتجارة العامة" لاصحابها عز الدين موسى عز الدين، اسكندر موسى عز الدين وموسى عز الدين عز الدين المسجل برقم 9332 تاريخ 19/5/2009 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة "دي هنتر للتجارة العامة" لاصحابها عز الدين موسى عز الدين، اسكندر موسى عز الدين وموسى عز الدين عز الدين تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في معروب-الشارع العام-العقار رقم 956-قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر