ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة ولاذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة "دي هنتر للتجارة العامة" لاصحابها عز الدين موسى عز الدين، اسكندر موسى عز الدين وموسى عز الدين عز الدين المسجل برقم 9332 تاريخ 19/5/2009 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة "دي هنتر للتجارة العامة" لاصحابها عز الدين موسى عز الدين، اسكندر موسى عز الدين وموسى عز الدين عز الدين تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في معروب-الشارع العام-العقار رقم 956-قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر