All legislation

مرسوم Decree No. 5441 24/11/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5441
Date
24/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9491-9492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5441 تاريخ 24/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /5،253،638،000/ل.ل فقط خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون وستماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 9-وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والأتوسترادات البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات تنفيذا للأحكام القضائية التالية الصادرة عن المحاكم العدلية: -القرار الاستئنافي رقم 130/2006 تاريخ 19/10/2006 عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان لصالحة شركة المستودعات المبردة الحديثة ش.م.ل. -قرار محكمة التمييز رقم 44/2009 تاريخ 30/4/2009 لصالح جان عكر ورفاقه. -قرار محكمة الاستئناف رقم 909/2008 تاريخ 16/12/2008 لصالح ورثة نعمه منصور. -قرار محكمة التمييز رقم 81/2009 تاريخ 29/10/2009 لصالح ورثة خليل وعبدالله الخوري. /5،253،638،000/ل.ل فقط خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون وستماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعة الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار