All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2095 02/12/2010

تأسيس جمعية باسم: "مداد Midad" مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2095
Date
02/12/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9547-9548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2095 تاريخ 02/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: مداد Midad" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14926 تاريخ 23/8/2010 والاستدعاء المسجل برقم 14926 تاريخ 12/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مداد Midad مركزها: عمشيت - بناية جاد زغيب - الطابق الاول - قضاء جبيل. غايتها: إن اهداف الجمعية هي التالية: القيام بأنشطة ومشاريع انمائية من اجل تنمية مستدامة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عيسى موريس عيسى - د. نزيه سلفاتور ابي خطار زغيب - جان يوسف روحانا - جاد فريد زغيب - ماريا يوسف سمعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاد فريد زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود