ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية جورج شبطيني للخدمات الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18890 تاريخ 26/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية جورج شبطيني للخدمات الاجتماعية". مركزها: طرابلس - شارع الثقافة - مفرق شارع التوجيه - ملك ميشال نقولا صوان. غايتها: 1- الانشطة الخيرية العائدة لدور العبادة ... 2- الرسالة كهدف اجتماعي وصحي وتربوي وترفيهي. 3- تؤمن الجمعية بضرورة توفير الكرامة لكل مريض ومعوق... 4- التواصل مع الهيئات الانسانية والدينية ومؤسسات الخير. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رانيه فؤاد عرموني - ماري ليز جورج شبطيني - جورج ادمون شبطيني - الياس جورج شبطيني - هنى جرجس رزوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنى جرجس رزوق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء عضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود