إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة (DynCorp) لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش وتقدّر قيمتها بحونالي /12،000،000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية). النوع ------------------------------------------- الكمية اطار كاسحة الغام قياس 33*15.5*16.5 ---- /4/ اربعة ركيمة قوة 12 فولت 75 امبير ---------------- /2/ اثنتان ركيمة قوة 12 فولت 55 امبير ---------------- /1/ واحد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار