إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المكتب العلمي لشركة "BIOGEN" بواسطة "Droguerie de l'union" لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وهي عبارة عن /9/ امبولات من مستحضر TYSABRI 300 MG/15 ML AMP تقدر قيمتها بحوالي /43،950،618/ل.ل. (فقط ثلاث وأربعون مليونا وتسعماية الف وستماية وثمانية عشر ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار