ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17075 تاريخ 29/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان" مركزها: حارة حريك-الحي الابيض-اوتوستراد السيد هادي نصرالله-ملك ابراهيم علي شعبان-قضاء بعبدا. غايتها: 1-دعم حق العودة ورفض التوطين. 2-إبراز التراث الفلسطيني في الشتات. 4-تطوير المهارات الفنية والحرفية للشباب. 5-تسويق الإنتاج الحرفي للعائلات. 6-تشجيع الاقتصاد المنزلي للعائلات. 7-تشجيع التعاون بين المجتمع الأهلي اللبناني والفلسطيني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منى محمد سكرية جهينة حبيب رعد مريم سميح فواز غادة رستم عازار زبيده صالح محمود عبدالله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جهينة حبيب رعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها لسنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود