ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية السودانية اللبنانية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18031 تاريخ 14/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية السودانية اللبنانية الخيرية". مركزها: بيروت - منطقة المزرعة - العقار رقم 548 - بناية الجزيرة - الطابق الخامس. غايتها: 1- مساعدة السودانيين الموجودين داخل الاراضي اللبنانية واسرهم. 2- تشجيع الثقافة بين البلدين (ندوات - معارض). 3- مساعدة اللبنانيين المتواجدين على الاراضي السودانية. 4- مساعدة اطفال السرطان بالسودان ولبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - دينا محمد الامين ابو نائب - محمد جمال ابو الحسن - احمد خالد يوسف - عبد الله صباح صعب - ريمي ارسان وارجابديان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دينا محمد الامين ابو نائب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود