All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2107 03/12/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الجنى الخيرية" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2107
Date
03/12/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9551-9553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2107 تاريخ 03/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الجنى الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6359 تاريخ 1/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الجنى الخيرية" مركزها: الحدث - حي الجامعة - بناية حجازي - ملك بسام شريف - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1- القيام بالاعمال الخيرية والثقافية والاجتماعية. 2- فتح المدارس المجانية وغير المجانية من الروضة حتى الثانوي بعد موافقة المراجعة المختصة ومساعدة الطلاب الفقراء والمعوزين. 3- إنشاء المعاهد المهنية والحرفية بعد موافقة المراجع المختصة لتعليم الفقراء والمحتاجين كي يتمكنوا من تدبير شؤونهم الحياتية بالتعاون مع الهيئات الانسانية. 4- إنشاء مستشفيات ومستوصفات خيرية وطوارىء اسعافات سريعة. 5- إقامة المشاريع والبنى التحتية ذات الصلة بالتنمية الريفية والاهتمام بالشأن الزراعي وبناء المصانع والاهتمام بالشؤون البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- إصدار مطبوعة باسم الجمعية وإنشاء مكتبة للمطالعة. 7- اقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل التأهيلية في مختلف المجالات. 8- تعمل هذه الجمعية في سبيل غايتها وهي جمعية خيرية مجانية لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسين قاسم الاحمر - ايمن علي الموسوي - ديما حسين شريف - علا مسعود دره - مرفت حسين فياض - طارق حسين علوه - بسام محمد شريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق حسين علوه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود