المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد محمود خالد قاسم صاحب اجازة "مدرسة الهداية الاسلامية" الكائنة على العقار رقم 568 في ببنين (قضاء عكار) ادخال السيدة بدرية احمد عوض والسيد مصطفى خالد قاسم شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 5444 24/11/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 15/10/1992 (تحديد مؤهلات من يتولى ادارة مدرسة خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 6282 تاريخ 24/12/1995 المتضمن الاجازة للسيد محمود خالد قاسم فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والابتدائي باسم "مدرسة الهداية الاسلامية" على العقار رقم 1183 ببنين (قضاء عكار)،
بناء على القرار رقم 695 تاريخ 21/11/2000 المتضمن السماح باضافة مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي الى اجازة المدرسة ونقل مقرها الى العقار رقم 568 في البلدة نفسها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود خالد قاسم والمسجل بالرقم 2050/12 تاريخ 21/4/2007 والمتضمن طلب الموافقة على ادخال السيدة بدرية احمد عوض والسيد مصطفى خالد قاسم شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيد محمود خالد قاسم صاحب اجازة "مدرسة الهداية الاسلامية" الكائنة على العقار رقم 568 في ببنين (قضاء عكار) ادخال السيدة بدرية احمد عوض والسيد مصطفى خالد قاسم شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة