All legislation

مرسوم Decree No. 5455 24/11/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مدرسة لاسيم"

Type
مرسوم · Decree
Number
5455
Date
24/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5455 تاريخ 24/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنستين عبير محمود شهاب ودانيا سمير أبو شقرا والمسجل بالرقم 4388/12 تاريخ 3/12/2009 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في القبة-الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مدرسة لاسيم"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للآنسة عبير محمود شهاب المولودة عام 1973 في جدة والآنسة دانيا سمير أبو شقرا المولودة عام 1979 في بيروت بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 3273 من منطقة القبة-الشويفات (قضاء عاليه) باسم مدرسة لاسيم. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منينمة