ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سوسن مروان خزعل المسجل بالرقم 1894/12 تاريخ 15/4/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في العيون-قضاء عكار باسم مدرسة "نورهان سنتر"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة سوسن مروان خزعل المولودة عام 1971 في الكويت-فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار 131 منطقة العيون العقارية (قضاء عكار) باسم مدرسة "نورهان سنتر". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة