All legislation

قرار Decision No. 526 25/09/2010

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة روبنسون اغري ش.م.م. Robinson Agri S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
526
Date
25/09/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9553-9554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 526 تاريخ 25/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة روبنسون اغري ش.م.م Robinson Agri S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة برقم 1383/4 تاريخ 7/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 29/بيع

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 11/8/2010،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة روبنسون اغري ش.م.م. Robinson Agri S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: جبيل - مستيتا - الطريق العام - ملك وقف سيدة الحلقة - عقار رقم 36 قسم 1.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/9/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن