ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الأنطونية المارونية المسجل بالرقم 2106/12 تاريخ 7/5/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المروج - قضاء المتن باسم "مدرسة التوجيه الاجتماعي للأباء الانطونيين"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للرهبانية الانطونية المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والابتدائي والتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى ، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، داخلية، مختلطة، على العقار رقم 335 من منطقة المروج العقارية (قضاء المتن) باسم "مدرسة التوجيه الاجتماعي للأباء الانطونيين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة