المادة 1
تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 15/12/2010 الكشوفات التالية: - كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2010 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة اقصاها 14/1/2011 لتسديد هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: في حال التخلف: 1- تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد للاستقبال فقط" اعتبارا من تاريخ 15/1/2011. 2- تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 1/2/2011 وتستوفى الغرامة عن اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ. 3- تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 1/3/2011 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة اضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الالغاء النهائي (1/5/2011). 4- تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الالغاء المؤقت اعتبارا من تاريخ 1/5/2011 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها استنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. 5- يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وامكانية الحصول على اشتراك جديد. امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية: - لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. - لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). - مكاتب LibanPost: مقابل 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة "جباية من العنوان" (للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم 629629-01/ مقسم 333). - مكاتب شركة ويسترن يونيون بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 او عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (Mpt gov.lb) وهيئة اوجيرو (Ogero.gov.lb). كما تذكر المشتركين: باحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/1/1998 لجهة تحديد اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.