All legislation

مرسوم Decree No. 5473 26/11/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الدكوانة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5473
Date
26/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5473 تاريخ 26/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الانطونية المارونية المسجل بالرقم 1134/12 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في الدكوانة-قضاء المتن باسم "مدرسة الأباء الانطونيين"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للرهبانية الانطونية المارونية، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 19 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) باسم "مدرسة الاباء الانطونيين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة