All legislation

قرار Decision No. 1013 25/11/2010

اضافة اللغتين الفرنسية والانكليزية الى ترخيص مطبوعة "العالمية" الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1013
Date
25/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1013 تاريخ 25/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 192 تاريخ 17/6/1992 المعدل بالقرار رقم 455 تاريخ 14/9/2005،

بناء على الطلب المقدم من السيد فوزي الياس عساكر والمسجل تحت رقم 2869 تاريخ 7/10/2010 (طلب اضافة لغتين)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغتان الفرنسية والانكليزية الى ترخيص مطبوعة "العالمية" الاسبوعية غير السياسية، التي تصدر باللغة العربية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د. طارق متري