المادة 1
مادة 1: تضاف اللغتان الفرنسية والانكليزية الى ترخيص مطبوعة "العالمية" الاسبوعية غير السياسية، التي تصدر باللغة العربية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 1013 25/11/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 192 تاريخ 17/6/1992 المعدل بالقرار رقم 455 تاريخ 14/9/2005،
بناء على الطلب المقدم من السيد فوزي الياس عساكر والمسجل تحت رقم 2869 تاريخ 7/10/2010 (طلب اضافة لغتين)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغتان الفرنسية والانكليزية الى ترخيص مطبوعة "العالمية" الاسبوعية غير السياسية، التي تصدر باللغة العربية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د. طارق متري