All legislation

مرسوم Decree No. 5474 26/11/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة كفرجوز (قضاء النبطية) باسم "مدرسة فجر الصباح الثانوية"،

Type
مرسوم · Decree
Number
5474
Date
26/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9503-9504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5474 تاريخ 26/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نسيب احمد شريم المسجل بالرقم 1858/12 تاريخ 9/4/2009 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في كفرجوز (قضاء النبطية) باسم "مدرسة فجر الصباح الثانوية"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد نسيب احمد شريم المولود عام 1956 في حولا (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية مختلطة، على العقار رقم /71/ من منطقة كفرجوز (قضاء النبطية) باسم "مدرسة فجر الصباح الثانوية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة